الإمام أحمد المرتضى
45
شرح الأزهار
يستثنى جميع الأيام من الليالي نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف إنما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الأيام لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء ( 1 ) لان الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي بل يصح ( 2 ) الاستثناء ويبطل النذر ومثله عن ص بالله والأحكام ( الا ) ان يستثنى ( البعض ) في هذه الصورة الأخيرة فإنه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره أيام فان هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها ( و ) يجب ان ( يتابع ( 3 ) أيام الاعتكاف ( من نذر ) ان يعتكف ( شهرا ( 4 ) ) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها